إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من الشرطة الفدرالية الألمانية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن لوازم تجهيزات معلوماتية وتجهيزات كهربائية وسيارات ودرجات نارية تاريخ الصنع 2019 - 2020 و2021 وتقدر قيمة الهبة ب /684.137.000/ ليرة لبنانية (ستماية واربعة وثمانون مليونا وماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية)، وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الرسم الجمركي والرسم الجمركي الموحد ورسم الإستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل