إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مجموعة مارين كور ممثلة بالمهندس أديب عبد المسيح لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن ثلاثة قوارب، وتقدر قيمة الهبة ب /4.488.000.000/ ليرة لبنانية (اربعة مليارات واربعماية وثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية)، وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الرسم الجمركي والرسم الجمركي الموحد ورسم الإستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل