All legislation

مرسوم Decree No. 8907 04/03/2022

قبول هبة عينية مقدمة من مجموعة مارين كور لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
8907
Date
04/03/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8907 تاريخ 04/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مجموعة مارين كور ممثلة بالمهندس أديب عبد المسيح لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن ثلاثة قوارب، وتقدر قيمة الهبة ب /4.488.000.000/ ليرة لبنانية (اربعة مليارات واربعماية وثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية)، وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الرسم الجمركي والرسم الجمركي الموحد ورسم الإستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل