All legislation

مرسوم Decree No. 8914 04/03/2022

قبول هبة عينية مقدمة من السيد روي فرحات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز بسابا

Type
مرسوم · Decree
Number
8914
Date
04/03/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8914 تاريخ 04/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد روي فرحات الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز بسابا بقيمة /10.000.000/ ل.ل عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن مأخذ مياه وطلمبة مياه مع نظام كامل لتعبئة الإطفاء بقوة (4 إنش) بالاضافة الى تعقيم سيارة الاسعاف لدى محطة كورال روي بيتروليوم عندما تدعو الحاجة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل