All legislation

مرسوم Decree No. 8915 04/03/2022

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية هاني صليبا لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مراكز المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
8915
Date
04/03/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 474-475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8915 تاريخ 04/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية هاني صليبا الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مراكز المتن بقيمة /30.000.000/ ل.ل ثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير لشراء المحروقات لتشغيل الآليات.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل