All legislation

مرسوم Decree No. 8793 18/02/2022

إنهاء خدمة مستشار لدى مجلس شورى الدولة لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
8793
Date
18/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8793 تاريخ 18/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة(،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين(،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنهى خدمة المستشار لدى مجلس شورى الدولة القاضي السيد سميح سعيد مداح (رقمه المالي 229) اعتبارا من تاريخ 5/3/2022 لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل