المادة 1
حل الجمعية المسجلة برقم 18696 تاريخ 17/11/2012 والمسماة:«جمعية دار القرآن والسنة» مركزها: طرابلس، للسبب المبين في بناءات
المرسوم.
مرسوم Decree No. 8917 04/03/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادتين الثالثة والسادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 10830 تاريخ 9/10/1962,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الطلب المسجل برقم 18696 تاريخ 17/11/2012 للجمعية المسماة: «جمعية دار القرآن والسنة» مركزها: طرابلس
بناء على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية رقم 2081/2019 تاريخ 25/1/2021 بحق الجمعية المسماة «جمعية القرآن والسنة» بجرم تمويل نشاطات ارهابية وارسال اموال لشراء الاسلحة وتدريب المقاتلين وتحضير الاعمال الارهابية ومنها قتال الجيش اللبناني في اسواق طرابلس والقاضي، سندا الى المواد 316 مكرر ع/210ع و63 و49ع، بتغريمها بغرامة قدرها ستة عشر مليون ليرة لبنانية بإحالة نسخة عن الحكم لجانب النيابة العامة العسكرية لإيداعه جانب النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى وفقا لأحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتجريدها من حقوقها المدنية.
بناء على احالة النيابة العامة التمييزية رقم 6996/م/2021 تاريخ 8/11/2021,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2022,
يرسم ما يأتي:
حل الجمعية المسجلة برقم 18696 تاريخ 17/11/2012 والمسماة:«جمعية دار القرآن والسنة» مركزها: طرابلس، للسبب المبين في بناءات
المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي