إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي(،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الموظفين(،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُنهى، لبلوغهما السن القانونية، خدمة القاضيين السيدين الوارد اسميهما أدناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
الاسم والشهرة
الرقم المالي
الوظيفة
تاريخ الولادة
تاريخ إنهاء الخدمة
شربل يوسف رزق
3/268
مستشار في الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز
15/2/1954
15/2/2022
رولا محمد المصري
2/323
رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي
24/4/1954
24/4/2022
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل