All legislation

مرسوم Decree No. 8823 22/02/2022

إنهاء خدمة قاضيين في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهما السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
8823
Date
22/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8823 تاريخ 22/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي(،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الموظفين(،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنهى، لبلوغهما السن القانونية، خدمة القاضيين السيدين الوارد اسميهما أدناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

الاسم والشهرة

الرقم المالي

الوظيفة

تاريخ الولادة

تاريخ إنهاء الخدمة

شربل يوسف رزق

3/268

مستشار في الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز

15/2/1954

15/2/2022

رولا محمد المصري

2/323

رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي

24/4/1954

24/4/2022

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل