المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم 138/أد تاريخ 4/11/1989 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التقوى الإجتماعية الإسلامية» مركزها: بيروت للسبب المبين في بناءات المرسوم،
مرسوم Decree No. 8918 04/03/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادتين الثالثة والسادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 10830 تاريخ 9/10/1962,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العلم والخبر رقم 138/أد تاريخ 4/11/1989 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التقوى الإجتماعية الإسلامية» مركزها: بيروت,
بناء على كتاب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - هيئة الاركان - شعبة المعلومات رقم 3977/207 ش11/خ 796/205 تاريخ 26/7/2019 بناء على كتابي المديرية العامة للأمن العام رقم 15567/اع/و/وز تاريخ 30/10/2019 ورقم 17328/اع/و/وز تاريخ 21/11/2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2022،
يرسم ما يأتي:
سحب بيان العلم والخبر رقم 138/أد تاريخ 4/11/1989 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التقوى الإجتماعية الإسلامية» مركزها: بيروت للسبب المبين في بناءات المرسوم،
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي