All legislation

مرسوم Decree No. 8918 04/03/2022

سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التقوى الإجتماعية الإسلامية» مركزها: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
8918
Date
04/03/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8918 تاريخ 04/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادتين الثالثة والسادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 10830 تاريخ 9/10/1962,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلم والخبر رقم 138/أد تاريخ 4/11/1989 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التقوى الإجتماعية الإسلامية» مركزها: بيروت,

بناء على كتاب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - هيئة الاركان - شعبة المعلومات رقم 3977/207 ش11/خ 796/205 تاريخ 26/7/2019 بناء على كتابي المديرية العامة للأمن العام رقم 15567/اع/و/وز تاريخ 30/10/2019 ورقم 17328/اع/و/وز تاريخ 21/11/2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 138/أد تاريخ 4/11/1989 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التقوى الإجتماعية الإسلامية» مركزها: بيروت للسبب المبين في بناءات المرسوم،

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي