المادة 1
قُبلت استقالة الآنسة ايلان بيرو مكرزل، القاضي المتدرج لدى معهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي (رقمها المالي 465) من الخدمة بناء على طلبها وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 8824 22/02/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لاسيما المادة 64 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،
بناء على طلب الاستقالة المقدم بتاريخ 4/11/2021 من الآنسة ايلان بيرو مكرزل القاضي المتدرج لدى معهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/11/2021،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قُبلت استقالة الآنسة ايلان بيرو مكرزل، القاضي المتدرج لدى معهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي (رقمها المالي 465) من الخدمة بناء على طلبها وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل