All legislation

مرسوم Decree No. 8824 22/02/2022

قبول استقالة قاض متدرج في وزارة العدل من الخدمة بناء على طلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
8824
Date
22/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 321-322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8824 تاريخ 22/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لاسيما المادة 64 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،

بناء على طلب الاستقالة المقدم بتاريخ 4/11/2021 من الآنسة ايلان بيرو مكرزل القاضي المتدرج لدى معهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/11/2021،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت استقالة الآنسة ايلان بيرو مكرزل، القاضي المتدرج لدى معهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي (رقمها المالي 465) من الخدمة بناء على طلبها وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل