All legislation

مرسوم Decree No. 8800 18/02/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين سفارة لبنان لدى دولة الكويت

Type
مرسوم · Decree
Number
8800
Date
18/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8800 تاريخ 18/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة(،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من شركة مجموعة يوروتك عن طريق الشركة العربية لتجهيزات المكاتب الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى دولة الكويت وهي عبارة عن ماكينة تصوير المستندات نوع (TOSHIBAe.STUDIO357) تبلغ قيمتها /1066/ د.أ. أي ما يعادل /1.606.995/ ل.ل. (مليون وستمائة وستة آلاف وتسعمائة وخمسة وتسعون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل