إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة(،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية المقدمة من شركة مجموعة يوروتك عن طريق الشركة العربية لتجهيزات المكاتب الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى دولة الكويت وهي عبارة عن ماكينة تصوير المستندات نوع (TOSHIBAe.STUDIO357) تبلغ قيمتها /1066/ د.أ. أي ما يعادل /1.606.995/ ل.ل. (مليون وستمائة وستة آلاف وتسعمائة وخمسة وتسعون ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل