All legislation

مرسوم Decree No. 8949 16/03/2022

تعيين أعضاء في هيئة الاشراف على الانتخابات بدلاً عن العضو المستقيل والعضوين المنقطعين عن الحضور

Type
مرسوم · Decree
Number
8949
Date
16/03/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8949 تاريخ 16/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وتعديلاته (انتخاب أعضاء مجلس النواب) لا سيما المواد 9، 10 و11 منه،

بناء على المرسوم رقم 1385 تاريخ 14/9/2017 (تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات)،

بناء على المرسوم رقم 3130 تاريخ 24/5/2018 (تعيين عضو في هيئة الاشراف على الانتخابات بدلا من العضو المستقيل)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 المتعلق بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المعدّل بالمرسوم رقم 8787 تاريخ 11/2/2022،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السادة المذكورين أدناه أعضاء في هيئة الإشراف على الانتخابات بدلا من العضو المستقيل والعضوين المنقطعين عن الحضور:

- القاضي أحمد عبد الحسن حمدان، قاضٍ مالي متقاعد في منصب القضاء شرفا، بدلا من القاضي عوني رمضان (عضوا).

- الأستاذ خليل خوري، ممثلا عن نقابة الصحافة، بدلا من الأستاذ فيليب أبي عقل(عضوا).

- السيد نسيم شفيق الخوري خبيرا في شؤون الإعلام والإعلان، بدلا من السيدة كارين جعجع (عضوا).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل