All legislation

مرسوم Decree No. 8832 22/02/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة

Type
مرسوم · Decree
Number
8832
Date
22/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 322-323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8832 تاريخ 22/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وهي عبارة عن:

معدات مطبخية مقدمة من رجل الأعمال اللبناني السيد سمير شاغوري، بقيمة /41336.40/ درهما.

بلاط في غرفة TV والشرفة مقدمة من السيد سفيان الصالح، رجل أعمال لبناني صاحب شركة Fibrex، بقيمة /52244.28/ درهما.

مفروشات في غرفة TV المؤلف من صوفا ثلاث مقاعد عدد 2 وكرسي مقعد واحد عدد واحد وطاولة زاوية دائرية الشكل عدد واحد وطاولة وسط مربعة الشكل عدد واحد مقدمة من رجل الأعمال اللبناني السيد هاني الصلح، بقيمة /53280/ درهما.

مفروشات خارجية مقدمة من رجل الأعمال اللبناني السيد سامي أبي إسبر، بقيمة /11606.65/ درهما.

المعدات اللازمة للرخام والبلاط والكونكريت وتمديد الأعمال الكهربائية والتبليط والدهانات بالأضافة الى تعيين مهندس للإشراف على العمل والتكفل بتأمين اليد العاملة مقدمة من رجل الأعمال اللبناني السيد نديم سري الدين صاحب شركة Sarieddine Trading Establishment، بقيمة /100000/ درهما.

اليد العاملة والمعدات اللازمة للدهان مقدمة من رجل الأعمال اللبناني السيد بلال بخاش صاحب شركة Optimum Engineering، بقيمة /20000/ درهما اماراتيا.

قيمة الهبة الكاملة التقديرية هي /75.815/ د.أ. أي ما يعادل /114.291.113/ ل.ل. (مئة وأربعة عشر مليونا ومئتان وواحد وتسعون الفا ومئة وثلاثة عشر ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل