المادة 1
قُبلت الهبة العينية المقدمة الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وهي عبارة عن:
معدات مطبخية مقدمة من رجل الأعمال اللبناني السيد سمير شاغوري، بقيمة /41336.40/ درهما.
بلاط في غرفة TV والشرفة مقدمة من السيد سفيان الصالح، رجل أعمال لبناني صاحب شركة Fibrex، بقيمة /52244.28/ درهما.
مفروشات في غرفة TV المؤلف من صوفا ثلاث مقاعد عدد 2 وكرسي مقعد واحد عدد واحد وطاولة زاوية دائرية الشكل عدد واحد وطاولة وسط مربعة الشكل عدد واحد مقدمة من رجل الأعمال اللبناني السيد هاني الصلح، بقيمة /53280/ درهما.
مفروشات خارجية مقدمة من رجل الأعمال اللبناني السيد سامي أبي إسبر، بقيمة /11606.65/ درهما.
المعدات اللازمة للرخام والبلاط والكونكريت وتمديد الأعمال الكهربائية والتبليط والدهانات بالأضافة الى تعيين مهندس للإشراف على العمل والتكفل بتأمين اليد العاملة مقدمة من رجل الأعمال اللبناني السيد نديم سري الدين صاحب شركة Sarieddine Trading Establishment، بقيمة /100000/ درهما.
اليد العاملة والمعدات اللازمة للدهان مقدمة من رجل الأعمال اللبناني السيد بلال بخاش صاحب شركة Optimum Engineering، بقيمة /20000/ درهما اماراتيا.
قيمة الهبة الكاملة التقديرية هي /75.815/ د.أ. أي ما يعادل /114.291.113/ ل.ل. (مئة وأربعة عشر مليونا ومئتان وواحد وتسعون الفا ومئة وثلاثة عشر ليرة لبنانية لا غير).