إن رئيس الجمهورية،
بناء على الددستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1997 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة ضواحي مدينة بيروت)،
بناء على المرسوم رقم 6215 تاريخ 27/3/2020 (الترخيص بانشاء مستشفى خاص)،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 26 تاريخ 11/11/2020،
بناء على قرار بلدية الضبية - ذوق الخراب - حارة البلانة - عوكر رقم 74 تاريخ 30/12/2020،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 15/2/2022
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل تصنيف العقارات رقم 59 و60 و62 من منطقة حارة البلانة العقارية (قضاء المتن) والخاضعة لنظام المنطقة الارتفاقية A1) سكن وتجارة) المصدق بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة ضواحي مدينة بيروت - قضاء المتن)، وفقا لما يلي:
- الاستثمار السطحي: 48% بدلا من 30%.
- الاستثمار العام: 8.1% بدلا من 0.9
- عدد الطوابق: 6 طوابق بدلا من 3 طوابق،
- الارتفاع: 30م بدلا من 5.13م.
شرط التعهد بالاتفاق مع البلدية لتنفيذ الطريق من الجهة الشمالية للعقارات وتخصيص مساحة لا تقل عن 200م2 لمستوصف للصليب الاحمر اللبناني وتأمين مأخذ مياه للدفاع المدني والتقيد بالمرسوم رقم 8633/2012 وبنظام LEED basic وذلك لاقامة مستشفى على هذه العقارات.
فيما عدا التعديل المذكور في المادة الاولى اعلاه، تبقى هذه العقارات خاضعة لأحكام المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الصحة العامة
الامضاء: فراس الأبيض
زير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: علي حمية