All legislation

مرسوم Decree No. 8733 22/02/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين سفارة لبنان لدى جمهورية ليبيريا

Type
مرسوم · Decree
Number
8733
Date
22/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 323-324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8733 تاريخ 22/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة(،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من ثلاثة من السادة اللبنانيين هم: بلال ابراهيم وجورج ابو جودة وغسان بسما الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية ليبيريا وهي عبارة عن سيارة Nissan Patrol/ Safari.

سنة الصنع 2020 اللون ذهبي

رقم القاعدة: .JN8FY1NY3KX0--39445

رقم المحرك: . CB48--121056

قيمتها التقديرية /60.000/ د.أ. أي ما يعادل / 90.450.000/ ل.ل. (تسعون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل