All legislation

مرسوم Decree No. 8913 04/03/2022

قبول هبة مقدمة من السيد غسان شحاذه قنتيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
8913
Date
04/03/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 479-480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8913 تاريخ 04/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد غسان شحاذه قنتيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن آلية مبينة أوصافها ادناه وتقدر قيمتها بحوالي /80.000.000/ ل.ل (ثمانين مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

ميني فان سياحي

رينو طانغو

2003

VF1FCAPA828331619

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل