إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من السيد غسان شحاذه قنتيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن آلية مبينة أوصافها ادناه وتقدر قيمتها بحوالي /80.000.000/ ل.ل (ثمانين مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ملاحظات
ميني فان سياحي
رينو طانغو
2003
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل