المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائيه
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
35.000.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 2 - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 9 - نفقات شتى
النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة
لتأمين نفقات إجراء الإنتخابات النيابية للعام 2022
35.000.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية