All legislation

مرسوم Decree No. 8814 18/02/2022

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8814
Date
18/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8814 تاريخ 18/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020),

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائيه

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

35.000.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 2 - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)

الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

لتأمين نفقات إجراء الإنتخابات النيابية للعام 2022

35.000.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل