All legislation

مرسوم Decree No. 8923 10/03/2022

تعيين ضابط عام في الجيش عضوا في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
8923
Date
10/03/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8923 تاريخ 10/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين العميد الركن بيار صعب عضوا في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني.

المادة 2

يُوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 10 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم