المادة 1
عُين العميد الركن بيار صعب عضوا في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني.
مرسوم Decree No. 8923 10/03/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2022،
يرسم ما يأتي:
عُين العميد الركن بيار صعب عضوا في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني.
يُوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 10 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم