المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية الغزيلة - محافظة عكار - منحلا حكما للسبب المبين أعلاه،
علم وخبر Notice of association No. 181 08/03/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 25/ب تاريخ 19/1/2022,
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية الغزيلة - محافظة عكار - منحلا حكما للسبب المبين أعلاه،
(عدلت بموجب قرار 1448 / 2022 )
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية الغزيلة
محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية الغزيلة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1448 تاريخ 05/12/2022, article 1, 15/12/2022
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 181 تاريخ 8/3/2022 الـمتعلق بحل مجلس بلدية الغزيلة ــ محافظة عكار، لتصبح على الشكل التالي:
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية الغزيلة بدلا من محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آذار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي