All legislation

علم وخبر Notice of association No. 181 08/03/2022

إعلان حل مجلس بلدية الغزيلة - محافظة عكار وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
181
Date
08/03/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 480-481
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1448 تاريخ 05/12/2022 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 181 تاريخ 08/03/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 25/ب تاريخ 19/1/2022,

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية الغزيلة - محافظة عكار - منحلا حكما للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

Amended 15/12/2022

(عدلت بموجب قرار 1448 / 2022 )

ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية الغزيلة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/12/2022 · as the amending text publishes it

    محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 15/12/2022 · Replaced by قرار رقم 1448 تاريخ 05/12/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية الغزيلة

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي