المادة 1
يعتبر مجلس بلدية انان - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 185 10/03/2022
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 675/ب تاريخ 21/10/2021،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية انان - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى قائمقام جزين القيام بأعمال مجلس بلدية انان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي