المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد ايلي عازار الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز بسابا بقيمة /280.000/ ل.ل مايتان وثمانون ألف الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن بروجكتور ليد لسيارة الاطفاء.
مرسوم Decree No. 8830 22/02/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة(،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد ايلي عازار الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز بسابا بقيمة /280.000/ ل.ل مايتان وثمانون ألف الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن بروجكتور ليد لسيارة الاطفاء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل