المادة 1
يعتبر مجلس بلدية ابلح - قضاء زحلة - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 186 10/03/2022
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 558/ب تاريخ 17/2/2022،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية ابلح - قضاء زحلة - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى محافظ البقاع القيام بأعمال مجلس بلدية ابلح حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي