All legislation

قرار Decision No. 186 10/03/2022

اعلان حل مجلس بلدية ابلح - قضاء زحلة وتكليف محافظ البقاع القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
10/03/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 10/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 558/ب تاريخ 17/2/2022،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية ابلح - قضاء زحلة - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ البقاع القيام بأعمال مجلس بلدية ابلح حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي