ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:
"مؤسسة وردية بلا حدود"FONDATION ROSAIRE SANS FRONTIERES"والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4194 تاريخ 31/3/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - المدور - الجميزة - شارع باستور - العقار رقم 16 - مستشفى حداد لراهبات الوردية.
غايتها:1 - إنشاء مستوصفات ومراكز رعاية طبية.
2- إعداد وتنظيم مؤتمرات وحملات بهدف التوعية.
3- إعداد وتنظيم دورات تدريبية للمواطنين من اجل التوعية الصحية.
4- مساعدات مرضية واستشفائية وصحية.
5- المشاركة في المؤتمرات التربوية والثقافية.
ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والأعمال والبرامج بما لا يتعارض مع الاحكام القانونية النافذة، ومنها: التخطيط لمشاريع مستدامة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وإصدار البيانات والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
انجال يوسف العقيقي
نهاد جوزف معلوف
جورجينا جورج عجميان
د. بطرس انطونيوس مراد
ايليان وليم مهاوج
جوزفين نجا سلامي
تقلا يوسف صدقه
ربيع سهيل المعلولي
نبيل يوصاف العلم
طوني ميشال توفيق
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ربيع سهيل المعلولي.
"مؤسسة وردية بلا حدود FONDATION ROSAIRE SANS FRONTIERES
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي