All legislation

مرسوم Decree No. 8875 28/02/2022

قبول هبة عينية مقدمة من الإتحاد الأوروبي لصالح سرية حرس رئاسة الحكومة من خلال الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية واعفاؤها من الضرائب والرسوم الجمركية والقيود كافة في رئاسة مجلس الوزراء CBRN

Type
مرسوم · Decree
Number
8875
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 377-380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8875 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح سرية حرس رئاسة الحكومة من خلال الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية في رئاسة مجلس الوزراء CBRN وأعفيت من الضرائب والرسوم الجمركية والقيود كافة بما فيها رسم الخزن والحد الادنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم المالية والبلدية والمرفئية والمطار، وهي عبارة عن أعتدة وكواشف مختلفة تقدر قيمتها بحوالي /70.50.442/ يورو (فقط خمسون الفا واربعماية واثنان وأربعون يورو وسبعون سنتا) أي ما يعادل /86.950.000/ ل.ل. (فقط ستة وثمانون مليونا وتسعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) وذلك ضمن اطار تنفيذ مشروع بعنوان: «بناء القدرات في سرية حرس رئاسة الحكومة لتعزيز الامن غير الاعتيادي CBRN للسيد رئيس مجلس الوزراء».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل