All legislation

مرسوم Decree No. 8844 25/02/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية الصين الشعبية

Type
مرسوم · Decree
Number
8844
Date
25/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 380-381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8844 تاريخ 25/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من السيد أنطوان عطا السمراني الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية الصين الشعبية وهي عبارة عن:

الهبة

العدد

القيمة التقديرية

طاولة مكتب

1

1.340 د.أ.

خزانة مكتب

1

1.750 د.أ.

كرسي مكتب أساسي

1

470 د.أ.

صوفا مكتب فردي

2

880 د.أ.

صوفا مكتب مزدوجة

1

670 د.أ.

طاولة ضيافة

1

375 د.أ.

كرسي للزوار

2

760 د.أ.

طاولة حجم صغير

1

320 د.أ

تقدر قيمة كامل الهبة //565،6// د.أ. أي ما يعادل //738،896،9// ل.ل. (تسعة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل