إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
المواد
قُبلت الهبة العينية المقدمة من السيد أنطوان عطا السمراني الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية الصين الشعبية وهي عبارة عن:
الهبة
العدد
القيمة التقديرية
طاولة مكتب
1
1.340 د.أ.
خزانة مكتب
1
1.750 د.أ.
كرسي مكتب أساسي
1
470 د.أ.
صوفا مكتب فردي
2
880 د.أ.
صوفا مكتب مزدوجة
1
670 د.أ.
طاولة ضيافة
1
375 د.أ.
كرسي للزوار
2
760 د.أ.
طاولة حجم صغير
1
320 د.أ
تقدر قيمة كامل الهبة //565،6// د.أ. أي ما يعادل //738،896،9// ل.ل. (تسعة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل