All legislation

مرسوم Decree No. 8839 25/02/2022

تعديل الرسوم المتوجبة على إصدار جواز السفر اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
8839
Date
25/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8839 تاريخ 25/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 11 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم جوازات السفر اللبنانية)، لا سيما المادة /16/ منه،

بناء على اقتراحي وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

كما تعدل بموجب قانون نافذحكما رقم10 ت 15/11/2022

خلافاً لأي نص آخر، تُحدد رسوم إصدار جواز السفر اللبناني كما يلي:

جواز سفر لمدة خمس سنوات: 1.000.000 ل.ل

جواز سفر لمدة عشر سنوات: 1.2000.000 ل.ل

المادة 2

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )

تعديل واضافة رسم جديد

يعدل ويضاف الى الجدول المتعلق بتحديد قيمة الرسوم المستوفاة عن جوازات السفر التي تحمل ارقاما مميزة، المنصوص عنها في الجدول رقم /9/ الملحق بالقانون رقم 497 تاريخ 30/10/2003 (قانون الموازنه العامه والموازنات الملحقه لعام 2003) ما يلي:

Text of the article as published, an image

المادة 3

يُنشر هذا المرسوم ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل