المادة 1
كما تعدل بموجب قانون نافذحكما رقم10 ت 15/11/2022
خلافاً لأي نص آخر، تُحدد رسوم إصدار جواز السفر اللبناني كما يلي:
جواز سفر لمدة خمس سنوات: 1.000.000 ل.ل
جواز سفر لمدة عشر سنوات: 1.2000.000 ل.ل
مرسوم Decree No. 8839 25/02/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 11 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم جوازات السفر اللبنانية)، لا سيما المادة /16/ منه،
بناء على اقتراحي وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/2/2022،
يرسم ما يأتي:
كما تعدل بموجب قانون نافذحكما رقم10 ت 15/11/2022
خلافاً لأي نص آخر، تُحدد رسوم إصدار جواز السفر اللبناني كما يلي:
جواز سفر لمدة خمس سنوات: 1.000.000 ل.ل
جواز سفر لمدة عشر سنوات: 1.2000.000 ل.ل
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )
تعديل واضافة رسم جديد
يعدل ويضاف الى الجدول المتعلق بتحديد قيمة الرسوم المستوفاة عن جوازات السفر التي تحمل ارقاما مميزة، المنصوص عنها في الجدول رقم /9/ الملحق بالقانون رقم 497 تاريخ 30/10/2003 (قانون الموازنه العامه والموازنات الملحقه لعام 2003) ما يلي:
يُنشر هذا المرسوم ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل