All legislation

علم وخبر Notice of association No. 177 08/03/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية لبنان الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
177
Date
08/03/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 484-485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 177 تاريخ 08/03/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لبنان الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 92 تاريخ 4/1/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية لبنان الخيرية"

مركزها: بيروت - شارع الوردية - العقار رقم 27 - القسم رقم 20 - ملك صادق وعلي أنور صباح.

غايتها: تعمل الجمعية على الإهتمام بالشؤون العلمية التخصصية والأنظمة الثقافية والإجتماعية المختلفة ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط الأساسية التالية:

1- نشر ثقافة المواطنة.

2- نشر ثقافة حقوق الإنسان (الشرعة والمواثيق الدولية)

3- التربية على حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية.

4- محاربة الأمية.

5- العمل على الحد من الفقر.

6- رصد إنتهاكات حقوق الإنسان.

7- السعي لإنضمام لبنان للإتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

8- تمكين المرأة على جميع الأصعدة (اجتماعيا - إقتصاديا - سياسيا ومهنيا)

9- التواصل والتعاون مع الهيئات المحلية، الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف الجمعية.

10- تقديم خدمات إجتماعية (طبية - إغاثة أكاديمية).

11- تمكين المعوقين على جميع الأصعدة.

12- إنشاء مؤسسات تربوية تعليمية - ثقافية - إجتماعية.

13- جعل الموضوع البيئي ضمن أولويات المجتمع المدني وأصحاب القرار.

14- توعية صحية.

15- الندوات والمحاضرات والمؤتمرات.

16- المشاركة في كافة النشاطات التي تخدم الهدف الموضوع للجمعية.

أما رؤية الجمعية هي: توعية المجتمع لتعريفه على حقوقه الإجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية ومساعدته على هذه الحقوق.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ميرنا أنور صباح

ندى علي شعيتو

رنا محمد سعيد الزين

سيîين علي صباح

ليلى جميل حجازي

لما صادق صباح

امال كمال محمد حسين جمعه

ساره علي صباح

ميرنا صادق صباح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميرنا انور صباح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي