المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية لبنان الخيرية"
مركزها: بيروت - شارع الوردية - العقار رقم 27 - القسم رقم 20 - ملك صادق وعلي أنور صباح.
غايتها: تعمل الجمعية على الإهتمام بالشؤون العلمية التخصصية والأنظمة الثقافية والإجتماعية المختلفة ويمكن تلخيص أهدافها بالنقاط الأساسية التالية:
1- نشر ثقافة المواطنة.
2- نشر ثقافة حقوق الإنسان (الشرعة والمواثيق الدولية)
3- التربية على حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية.
4- محاربة الأمية.
5- العمل على الحد من الفقر.
6- رصد إنتهاكات حقوق الإنسان.
7- السعي لإنضمام لبنان للإتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
8- تمكين المرأة على جميع الأصعدة (اجتماعيا - إقتصاديا - سياسيا ومهنيا)
9- التواصل والتعاون مع الهيئات المحلية، الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف الجمعية.
10- تقديم خدمات إجتماعية (طبية - إغاثة أكاديمية).
11- تمكين المعوقين على جميع الأصعدة.
12- إنشاء مؤسسات تربوية تعليمية - ثقافية - إجتماعية.
13- جعل الموضوع البيئي ضمن أولويات المجتمع المدني وأصحاب القرار.
14- توعية صحية.
15- الندوات والمحاضرات والمؤتمرات.
16- المشاركة في كافة النشاطات التي تخدم الهدف الموضوع للجمعية.
أما رؤية الجمعية هي: توعية المجتمع لتعريفه على حقوقه الإجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية ومساعدته على هذه الحقوق.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ميرنا أنور صباح
ندى علي شعيتو
رنا محمد سعيد الزين
سيîين علي صباح
ليلى جميل حجازي
لما صادق صباح
امال كمال محمد حسين جمعه
ساره علي صباح
ميرنا صادق صباح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميرنا انور صباح.