ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مغدوشة عائلة كبيرة: معك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6255 تاريخ 29/4/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"مغدوشة عائلة كبيرة: معك"
مركزها: مغدوشة - منطقة مغدوشة العقارية - العقار رقم 894 - ملك وقف مغدوشة للروم الكاثوليك - الطابق الأول - قضاء صيدا.
غايتها:1 - تقديم الخدمات الخيرية والإجتماعية للمجتمع المغدوشي.
2- وضع خطط استراتيجية ومشاريع وندوات تدريبية تهدف الى توفير برامج تعليمية مهنية إنتاجية.
3- توفير رعاية كافية للأرامل، والكبار في السن والأشخاص غير القادرين على رعاية أو خدمة أنفسهم.
4- المساعدة على تحقيق التكافل والتضامن الإجتماعي بين كافة فئات الأفراد في المجتمع الواحد.
5- العمل بكافة الوسائل الشرعية للمحافظة على الطابع التراثي والثقافي والاجتماعي في مغدوشة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شارل جرجس خليل
سامر نخله الحايك
دانا جورج قطان
جنى ابراهيم الحايك
حاتم فوزي الخوري
جود اجود قزحيا
جو منير خليل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حاتم فوزي الخوري
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آذار 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي