المادة 1
إعتبار السيد حبيب حبيب البشعلاني وإبنته السيدة شربل لبنانيين.
مرسوم Decree No. 8936 15/03/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد حبيب حبيب البشعلاني وإبنته السيدة شربل، من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قـرار اللجنة الـمكـلفـة دراسة طلبات إسـتـعـادة الجنـسية اللبنانية رقم 713/2019 تاريخ 17/12/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد حبيب حبيب البشعلاني وإبنته السيدة شربل لبنانيين.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي