All legislation

مرسوم Decree No. 8936 15/03/2022

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8936
Date
15/03/2022
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2022, p. 497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8936 تاريخ 15/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد حبيب حبيب البشعلاني وإبنته السيدة شربل، من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللجنة الـمكـلفـة دراسة طلبات إسـتـعـادة الجنـسية اللبنانية رقم 713/2019 تاريخ 17/12/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد حبيب حبيب البشعلاني وإبنته السيدة شربل لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي