All legislation

مرسوم Decree No. 8791 18/02/2022

ابرام الانضمام الى اتفاقية إنشاء البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية (Asian Infrastructure Investment Bank -- AIIB)

Type
مرسوم · Decree
Number
8791
Date
18/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 326-327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8791 تاريخ 18/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم القانون رقم 227 تاريخ 16/07/2021 القاضي بالموافقة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية انشاء البنك الآسيوي للإستثمار في البنى التحتية (Asian -- AIIB Infrastructure Investment Bank)

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الانضمام الى اتفاقية إنشاء البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية - (Asian Infrastructure Investment Bank

AIIB والموافق عليه بموجب القانون رقم 227 تاريخ 16/07/2021 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل