المادة 1
إعتبار السيد فؤاد محمد العريضي وأولاده جانسلير بونيسينيا وشاندلر بونيسينيا ورولاندر بونيسينيا لبنانيين.
مرسوم Decree No. 8939 15/03/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد فؤاد محمد العريضي وأولاده جانسلير بونيسينيا وشاندلر بونيسينيا ورولاندر بونيسينيا، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو الـمتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجـنـة الـمكـلـفـة دراسة طلبات إسـتـعـادة الجنسية اللبنانية رقــم 711/2019 تاريخ 17/12/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد فؤاد محمد العريضي وأولاده جانسلير بونيسينيا وشاندلر بونيسينيا ورولاندر بونيسينيا لبنانيين.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي