All legislation

مرسوم Decree No. 8939 15/03/2022

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8939
Date
15/03/2022
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2022, p. 498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8939 تاريخ 15/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد فؤاد محمد العريضي وأولاده جانسلير بونيسينيا وشاندلر بونيسينيا ورولاندر بونيسينيا، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو الـمتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجـنـة الـمكـلـفـة دراسة طلبات إسـتـعـادة الجنسية اللبنانية رقــم 711/2019 تاريخ 17/12/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد فؤاد محمد العريضي وأولاده جانسلير بونيسينيا وشاندلر بونيسينيا ورولاندر بونيسينيا لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي