All legislation

مرسوم Decree No. 8950 16/03/2022

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8950
Date
16/03/2022
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2022, p. 498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8950 تاريخ 16/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد ريتشارد لطف الله لطفي، من التابعية الكندية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في مونتريال الـمتضمن طلبه إسعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللـجـنـة الـمكلفة دراسة طلبات إسـتـعـادة الجنسـيـة اللبنانية رقم 718/2019 تاريخ 17/12/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد ريتشارد لطف الله لطفي لبنانيا.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي