المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
114.724.000 /ل.ل.
فقط مائة وأربعة عشر مليون وسبعماية وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 3 ــ ادارة الجمارك
الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت ش.م.ل. (سوليدير) كتعويض شامل عن تأمين مواقف سيارة لـموظفي الـمديرية العامة للجمارك في العقارين 739 الباشورة و1103 الصيفي طيلة الفترة الـممتدة من 1/1/2016 لغاية 31/12/2016 ومن 1/1/2017 لغاية 30/6/2017 اضافة الى ثمن 16 بطاقة، وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 484/2020 تاريخ 24/6/2020
114.724.000 /ل.ل.
فقط مائة وأربعة عشر مليون وسبعماية وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية