All legislation

مرسوم Decree No. 8947 15/03/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ إدارة الجمارك لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8947
Date
15/03/2022
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2022, p. 499-500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8947 تاريخ 15/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

114.724.000 /ل.ل.

فقط مائة وأربعة عشر مليون وسبعماية وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 3 ــ ادارة الجمارك

الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت ش.م.ل. (سوليدير) كتعويض شامل عن تأمين مواقف سيارة لـموظفي الـمديرية العامة للجمارك في العقارين 739 الباشورة و1103 الصيفي طيلة الفترة الـممتدة من 1/1/2016 لغاية 31/12/2016 ومن 1/1/2017 لغاية 30/6/2017 اضافة الى ثمن 16 بطاقة، وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 484/2020 تاريخ 24/6/2020

114.724.000 /ل.ل.

فقط مائة وأربعة عشر مليون وسبعماية وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل