All legislation

مرسوم Decree No. 8811 18/02/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8811
Date
18/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8811 تاريخ 18/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور، لا سيما المادة 86 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - أحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

3.000.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 2 - مديرية الماليه العامة

الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات

3.000.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل