المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - أحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
3.000.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية الماليه العامة
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات
3.000.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية.