إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على اقتراح وزيري الـمالية والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدّل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسّق على الشكل التالي:
رمز النظام المنسق
نوع البضائع
معدل الرسم
09.10
نص البند دون تعديل
- زنجبيل
0910.11
-- غير مجروش ولا مسحوق
0910.11.10
--- بحالتها الطبيعية
5%
0%
0910.11.90
--- غيرها
5%
11%
الباقي دون تعديل
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 19 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل
وزير الزراعة
الامضاء: عباس الحاج حسن