إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار التشريعي رقم 275/26 الصادر بتاريخ 25/5/1926 )إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،
بناء على الطلب الـمسجل لدى وزارة الطاقة والـمياه بالرقم 1054/ص بتاريخ 5/11/2018، من السيد ــ ربيع نعيم فرح والسيدة سوزان مصباح بريدي ــ بواسطة وكيلهما ــ جورج ادوار نعمة ــ مالكي العقارين رقم 2002 و3176 الـملاصقين لفضلة عقار الدولة رقم 3177 من منطقة بشمزين العقارية،
بناء على موافقة وزارة الطاقة والـمياه بكتابها رقم 201/ص1 الصادر بتاريخ 21/6/2019،
بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 227 الصادر بتاريخ 13/8/2020، والـمـوافـق عليه من وزير الـمالية بإحالته رقم 14313/2019 الصادرة بتاريخ 27/11/2020،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
تباع من السيد ربيع نعيم فرح (1200 سهم) ومن السيدة سوزان مصباح بريدي (1200 سهم)، من فضلة عقار الدولة رقم 3177 من منطقة بشمزين العقارية، قضاء الكورة، البالغة مساحتها /8/م2، بسعر /550.000/ل.ل. للـمتر الـمربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /4.400.000/ ل.ل (أربعة ملايين وأربعماية ألف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل