All legislation

مرسوم Decree No. 8940 15/03/2022

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في شحيم (قضاء الشوف) باسم «رواد السلام».

Type
مرسوم · Decree
Number
8940
Date
15/03/2022
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2022, p. 502-503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8940 تاريخ 15/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996،

بناء على الإسـتـدعـاء الـمقدم من جمعية حصاد الكائنة في بيروت والـمسـجـل بالرقم 442/12 تاريخ 16/1/2019 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في شحيم (قضاء الشوف) باسم "رواد السلام ".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لجمعية حصاد مركزها بيروت بفتح مدرسة خاصة، كاملة الـمراحل، لتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /6218/ من منطقة شحيم العقارية (قضاء الشوف) باسم «رواد السلام".

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامـضاء: عباس الحلبي