All legislation

مرسوم Decree No. 8941 15/03/2022

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في شحيم (قضاء الشوف) باسم مدرسة «جية أكاديمي سكول».

Type
مرسوم · Decree
Number
8941
Date
15/03/2022
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2022, p. 503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8941 تاريخ 15/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد انيس منذر الحجار والـمسجل بالرقم 7101/12 تاريخ 22/8/2019 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في شحيم (قضاء الشوف) باسم مدرسة «جية أكاديمي سكول".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد انيس منذر الحجار فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي والـمتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 3434 من منطقة شحيم العقارية (قضاء الشوف) باسم مدرسة «جية أكاديمي سكول".

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي