All legislation

قرار Decision No. 17 10/03/2022

تصحيح خطأ مادي في متن قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 183/2021، تاريخ 15 تشرين الثاني 2021

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
10/03/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 487-488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 10/03/2022
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على قرار المجلس رقم 183/2021، تاريخ 15 تشرين الثاني 2021، موضوع شطب إسم مخلص البضائع المرخص «توفيق سعدالله عيتاني» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستبدل العبارة المذكورة في الفقرة السابعة من بناءات قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 183/2021، تاريخ 15 تشرين الثاني 2021، التالي نصها:

"بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص «الياس نقولا عبدو»، بتاريخ 31 أيار 2021،"

بالعقارة التالية:

«بناء على الطلب المقدم من قبل مخلص البضائع المرخص «توفيق سعدالله عيتاني»، بتاريخ 31 أيار 2021،».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو المناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي