إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،
بناء على قرار المجلس رقم 183/2021، تاريخ 15 تشرين الثاني 2021، موضوع شطب إسم مخلص البضائع المرخص «توفيق سعدالله عيتاني» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك،
يقرّر ما يأتي:
المواد
تستبدل العبارة المذكورة في الفقرة السابعة من بناءات قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 183/2021، تاريخ 15 تشرين الثاني 2021، التالي نصها:
"بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص «الياس نقولا عبدو»، بتاريخ 31 أيار 2021،"
بالعقارة التالية:
«بناء على الطلب المقدم من قبل مخلص البضائع المرخص «توفيق سعدالله عيتاني»، بتاريخ 31 أيار 2021،».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2022
الرئيس
د. أسعد الطفيلي
العضو المناوب
وسام الغوش
العضو
غراسيا القزي