إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة هاله كامل زعيتر الـمسجل بالرقم 4531/12 تاريخ 20/5/2015 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الـمنية قضاء الـمنية ــ الضنية باسم مدرسة «الجيل الثالث ــ College de la Troisieme Generation".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة هاله كامل زعيتر الـمولودة عام 1968 في القبة (قضاء طرابلس) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والـمتوسط، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /3804/ من منطقة الـمنيه ــ الضنية العقارية )قضاء الـمنيه ــ الضنية) باسم مدرسة الجيل الثالث College de la Troisieme Generation.
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي