All legislation

مرسوم Decree No. 8863 25/02/2022

تعديل المرسوم رقم 2511 تاريخ 16/3/2018 (إنشاء قنصليات فخرية) لجهة تحديد نطاق صلاحيات القنصلية الفخرية في مدينة بيرث

Type
مرسوم · Decree
Number
8863
Date
25/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8863 تاريخ 25/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2511 تاريخ 16/3/2018 (إنشاء قنصليات فخرية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل المرسوم رقم 2511 تاريخ 16/3/2018، لجهة تحديد نطاق صلاحيات القنصلية الفخرية المنشأة في مدينة بيرث لتصبح على الشكل التالي:

مدينة بيرث وكافة مناطق ولاية Western Australia،

بدلا من: مدينة بيرث ولاية Western Australia.

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب