المادة 1
عدل المرسوم رقم 2511 تاريخ 16/3/2018، لجهة تحديد نطاق صلاحيات القنصلية الفخرية المنشأة في مدينة بيرث لتصبح على الشكل التالي:
مدينة بيرث وكافة مناطق ولاية Western Australia،
بدلا من: مدينة بيرث ولاية Western Australia.
والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 8863 25/02/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2511 تاريخ 16/3/2018 (إنشاء قنصليات فخرية)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022،
يرسم ما يأتي:
عدل المرسوم رقم 2511 تاريخ 16/3/2018، لجهة تحديد نطاق صلاحيات القنصلية الفخرية المنشأة في مدينة بيرث لتصبح على الشكل التالي:
مدينة بيرث وكافة مناطق ولاية Western Australia،
بدلا من: مدينة بيرث ولاية Western Australia.
والباقي دون تعديل
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب