إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد عبد الناصر مصطفى صلح والـمسـجل بالرقم 8304/12 تاريخ 29/7/2020 الـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك ــ الهرمل) باسم «ثانوية التميز العلـمي"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد عبد الناصر مصطفى صلح الـمولود العام 1975 في بعلبك (قضاء بعلبك) بفتح مدرسة خاصة، كاملة الـمراحل، لتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، والرسم، والكمبيوتر، والـموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /4137/ من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك ــ الهرمل) باسم «ثانوية التميز العلـمي".
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي