All legislation

مرسوم Decree No. 8944 15/03/2022

الترخيص لجامعة العزم باستحداث عدة برامج

Type
مرسوم · Decree
Number
8944
Date
15/03/2022
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2022, p. 504-505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8944 تاريخ 15/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة).

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،

بناء على الـمرسوم رقم 10229 تاريخ 08/05/2013 (الترخيص بإنشاء جامعة العزم(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2020 تاريخ 12/11/2020 )الـمتضمنة الـموافقة على آلية تسوية أوضاع الطلاب(،

بناء على توصية مجـلـس التعليم العالي في الجلسة رقـــم 2/2022 تـــاريــخ 10/01/2022 الـمبنية على تقارير اللجنة الفنية الأكاديمية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2022،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة العزم باستحداث برنامج بكالوريوس في التربية.

المادة 2

على الـمؤسسة تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة وتأمين الـمستزمات الأكاديمية والـمالية والـمادية وفق أحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، ليصار الى إصدار قرارات الترخيص بمباشرة التدريس في الإختصاصات الـمذكورة أعلاه وتسوية أوضاع الطلاب الذين إنتسبوا الى هذه الإختصاصات وفق الآلية التي أقرها مجلس التعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي