المادة 1
يرخص لجامعة العزم باستحداث برنامج بكالوريوس في التربية.
مرسوم Decree No. 8944 15/03/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة).
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،
بناء على الـمرسوم رقم 10229 تاريخ 08/05/2013 (الترخيص بإنشاء جامعة العزم(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2020 تاريخ 12/11/2020 )الـمتضمنة الـموافقة على آلية تسوية أوضاع الطلاب(،
بناء على توصية مجـلـس التعليم العالي في الجلسة رقـــم 2/2022 تـــاريــخ 10/01/2022 الـمبنية على تقارير اللجنة الفنية الأكاديمية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2022،
يرسم ما يلي:
يرخص لجامعة العزم باستحداث برنامج بكالوريوس في التربية.
على الـمؤسسة تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة وتأمين الـمستزمات الأكاديمية والـمالية والـمادية وفق أحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، ليصار الى إصدار قرارات الترخيص بمباشرة التدريس في الإختصاصات الـمذكورة أعلاه وتسوية أوضاع الطلاب الذين إنتسبوا الى هذه الإختصاصات وفق الآلية التي أقرها مجلس التعليم العالي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي