إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 الـمتضمن إضافة فقرة الى الـمادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:
)لا تفقد الـمدرسة الخاصة الـمجانية صفة الـمجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية)،
بناء على الافادة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي رقم 2889/12 تاريخ 21/4/1982، الـمتضمنة ان مدرسة غزة مرخصة للجـنة تعليم ابناء الـمسلـمين في القرى التابعة لجمعية الـمقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت.
بناء على صك التنازل الـمنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ طارق عماد الزهيري والـمسجل بالرقم 5307/2019 تاريخ 11/9/2019 (والـمتضمن تنازل جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية عن جميع حقوقها في اجازة الـمدرسة الـمذكورة لصالح جمعية مؤسسة نافلة الخيرية).
بناء على الاسـتـدعـاء الـمـقـدم مـن جمعية مؤسسة نافلة الخيرية الـمسـجـل بالـرقـم 9549/12 تـاريــخ 10/10/2019 (الـمتضمن طلب نقل اجازة الـمدرسة الـمذكورة الى اسمها).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقلت اجازة «مدرسة الخيرية الإسلامية ــ غزة» الكائنة في غزة (قضاء البقاع الغربي) من اسم لجنة تعليم أبناء الـمسلـمين في القرى التابعة لجمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الى اسم جمعية مؤسسة نافلة الخيرية Nafela Foundation
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي