إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمرسوم رقم 15176 تاريخ 31/8/1970 (تحديد الشروط العلـمية والـمهنية الواجب توفرها في مديري الـمدارس الـمهنية الخاصة(،
بناء على الـمراسيم رقم 13514 تاريخ 6/10/2004 ورقم 3355 تاريخ 23/2/2010 ورقم 7383 تاريخ 13/1/2012 ورقم 133 تاريخ 17/2/2017 )الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الـمزرعة (قضاء بيروت) بإسم «معهد التطور الـمهني")،
بناء على الإسـتـدعـاء الـمـقـدم من السيدة إيمان محمد رضا سنجابه والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقـم 10673/6 تــاريــخ 3/10/2017 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين والغاء اختصاص في الـمعهد الـمذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيدة ايمان محمد رضا سنجابه الخير الـمولودة سنة 1957 بإنشاء اختصاصين والغاء اختصاص في الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد التطور الـمهني» القائم على العقار رقم 5300 من منطقة الـمزرعة العقارية (قضاء بيروت) كما هو مبين في الـمادتين الثانية والثالثة من هذا
الـمرسوم.
يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني في اختصاصين يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما:
الاختصاص
الـمستوى
الشهادة
التربية الـمختصة
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
فنون التجميل
التنفيذ
البكالوريا الفنية
ألغي في الـمعهد الـمذكور اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو التالي:
الاختصاص
الـمستوى
الشهادة
التربية الحضانية والابتدائية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي