All legislation

مرسوم Decree No. 8836 22/02/2022

تعديل المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 (النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين)

Type
مرسوم · Decree
Number
8836
Date
22/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 327-328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8836 تاريخ 22/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 28/2/2017 (تعديل قانون الإيجارات(،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية(،

بناء على المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 (النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين(،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 270/2019 - 2020 تاريخ 4/8/2020)

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 (النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين)، والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل