المادة 1
تلغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 (النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين)، والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 8836 22/02/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 28/2/2017 (تعديل قانون الإيجارات(،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية(،
بناء على المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 (النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين(،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 270/2019 - 2020 تاريخ 4/8/2020)
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022,
يرسم ما يأتي:
تلغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 (النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين)، والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل