All legislation

مرسوم Decree No. 8815 22/02/2022

الغاء قسم من تخطيط طريق البترون - تنورين وفروعها المصدق بالمرسوم رقم 12682 تاريخ 22/7/1998 (قسم آسيا - دوما) وقسم من تعديله المصدق بالمرسوم رقم 2634 تاريخ 13/3/2000 (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
8815
Date
22/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 328-331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8815 تاريخ 22/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك(،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 206/2019/أ تاريخ 7/3/2019،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

ألغي قسم من تخطيط طريق البترون - تنورين وفروعها المصدق بالمرسوم رقم 12682 تاريخ 22/7/1998 قسم (آسيا - دوما) وقسم من تعديله المصدق بالمرسوم رقم 2634 تاريخ 13/3/2000 المبينين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ترقن اشارة التخطيط عن العقارات وأقسامها الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية