المادة 1
ألغي قسم من تخطيط طريق البترون - تنورين وفروعها المصدق بالمرسوم رقم 12682 تاريخ 22/7/1998 قسم (آسيا - دوما) وقسم من تعديله المصدق بالمرسوم رقم 2634 تاريخ 13/3/2000 المبينين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8815 22/02/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك(،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 206/2019/أ تاريخ 7/3/2019،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي
ألغي قسم من تخطيط طريق البترون - تنورين وفروعها المصدق بالمرسوم رقم 12682 تاريخ 22/7/1998 قسم (آسيا - دوما) وقسم من تعديله المصدق بالمرسوم رقم 2634 تاريخ 13/3/2000 المبينين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
ترقن اشارة التخطيط عن العقارات وأقسامها الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية