المادة 1
تضاف لعبة «التربية البدنية» الى ترخيص جمعية "نادي الابطال الرياضي"
مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 134 13/12/2021
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 46/ش ر تاريخ 28/5/2001 (تأسيس الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1042/د تاريخ 16/6/2020
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/12/2020
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «التربية البدنية» الى ترخيص جمعية "نادي الابطال الرياضي"
مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المرخص لها بمزاولتها كما يلي:
«التربية البدنية، القوة البدنية ورفع الأثقال»
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام إلى إتحاد اللعبة المضافة والمذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا أعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الأول 2021 وزير الشباب والرياضة د.جورج كلّاس