إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة(،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /3/ آليات المبينة أوصافها ادناه وتقدر قيمتها بحوالي /98.000.000/ل.ل. (ثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ملاحظات
بيك آب دوبل كابين
بيك آب دوبل كابين
بيك آب دوبل كابين
Nissan Titan
2015
1N6AA0FC5FN508119
TOYOTA TACOMA
2016
5TFDZ5BN2GX00
TOYOTA TACOMA
2016
5TFDZ5BN9GX00
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل