All legislation

مرسوم Decree No. 8797 18/02/2022

قبول هبة مقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
8797
Date
18/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8797 تاريخ 18/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة(،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /3/ آليات المبينة أوصافها ادناه وتقدر قيمتها بحوالي /98.000.000/ل.ل. (ثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

بيك آب دوبل كابين

بيك آب دوبل كابين

بيك آب دوبل كابين

Nissan Titan

2015

1N6AA0FC5FN508119

TOYOTA TACOMA

2016

5TFDZ5BN2GX00

TOYOTA TACOMA

2016

5TFDZ5BN9GX00

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل