All legislation

قرار Decision No. 9 07/02/2022

تشكيل لجنة لإدارة رياضة «الكابادي»

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
07/02/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 493-494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 07/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الطلب المسجل تحت رقم 398/د تاريخ 30/3/2021

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة رياضة «الكابادي» من السادة:

1- جنى مارون خليل: رئيسا

2- روي ادوار كيسو: نائبا للرئيس

3- شربل نايف هاشم: امينا للسر

4- جوني كابي صليبا: أمينا للصندوق

5- غنى عماد جبر: عضوا

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة ب:

أ - تنظيم شؤون رياضة «الكابادي» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب - تمثيل لبنان في الخارج والمشاركة في الهيئات والمنظمات والاتحادات العربية والقارية والدولية المختصة بهذه اللعبة.

ت - إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.

المادة 3

يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات المصرفية وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة المستندات المالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدق من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار الترخيص.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس