All legislation

قرار Decision No. 16 21/02/2022

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الملاكمين اللبنانيين» - بيروت

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
21/02/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 21/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) وملحقاته،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 2465/د تاريخ 18/6/2019

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 20794 تاريخ 2/1/2020

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 3/2/2022

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم "نادي الملاكمين اللبنانيين"

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

لمزاولة لعبتي: الكيك بوكسينغ والتربية البدنية.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: زياد نور الدين صعب، زينة فيصل زين، محمد علي أحمد القبرصلي، محمد فيصل زين، محمد جمال صلاح الدين حسونة، محمد علي محمد فاروق أبو الخدود، مازن نور الدين صعب، وتتولى مهام الهيئة الإدارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الانضمام الى أي اتحاد، يعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبة المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس